عدل منفذ في الحديقة أ و العريضة تقول … جاءتنا نسخة من العريضة التي جاء فيها مايلي:« واستدعيته للحضور بالجلسة
لدى جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء في المادة
الاستعجالية بالقاعة المعدة للغرض بقصر العدالة بشارع باب بنات تونس وذلك
يوم الجمعة الموافق للسابع من شهر جانفي سنة احدى عشرة وألفين (07 / 01 /
2011) على الساعة التاسعة صباحا ومايليها للنظر في الدعوة الآتي بيانها:
حيث أن المنوبين الواردة أسماؤهم اعلاه من ضمن المنخرطين بجمعية النادي
حسب ما تثبته بطاقات الانخراط المصاحبة وحيث وبتاريخ 23 / 06 / 2010 انعقدت
بنزل (……..) بالعاصمة الجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي للموسم
الرياضي 2009 / 2010 وتم خلالها تقديم السيد شريف بلامين رئيسا للنادي
الافريقي. وحيث بتاريخ 16 سبتمبر 2010 تم الاعلان على الموقع الرسمي للفريق
وبمختلف الصحف عن إصابة الرئيس شريف بلامين بمرض أقعده وأخضعه لعملية
جراحية دقيقة على الدماغ وعلى إثرها تولى هذا الاخير إعطاء تفويض للنائب
المذكور والكاتب العام السيد مجدي الخليفي.
وحيث أصبحت الجمعية منذ ذلك التاريخ تعيش حالة فراغ على مستوى جهاز
تسييرها نتيجة طول مرض الرئيس وتعذر مباشرته لمهامه طبق القانون. وحيث
يتعين والحالة تلك عقد جلسة عامة انتخابية خارقة للعادة كيفما تقتضيه
القوانين والتراتيب المنظمة للجمعيات الرياضية وعلى الأخص منها:
1) قانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 / 11 / 1959 .
2) أحكام النظام الاساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الصادر عن السيد وزير
الرياضة بتاريخ 19 / 08 / 2006 .
وحيث تولى المنوبون التنبيه على الهيئة الحالية للفريق بضرورة احترام
القانون والدعوة الى عقد جلسة عامة انتخابية وذلك بمقتضى التنبيه الموجه
الى من ذكر بتاريخ 30 / 10 / 2010 بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ طارق الشابي
حسب رقيمه عدد 5913 الا أنهم لم يذعنوا ولم يحركوا ساكنا متسببين بذلك
في الحاق ضرر فادح رياضيا واداريا وماليا بالجمعية بما يجعل المنوبين
يلتمسون القضاء استعجاليا بتسمية متصرف قضائي يتولى الاعداد لجلسة عامة
استثنائية لانتخاب رئيس ونائب رئيس للجمعية طبق ما تقتضيه القوانين
والتراتيب المنظمة لنشاط الجمعيات الرياضية من جهة وأحكام الفصل 201 م م م
ت».
المصدر